مواقيت الصلاة
الفجر : 04:15
الشروق : 05:28
الظهر : 11:43
العصر : 15:15
المغرب : 18:14
العشاء : 19:06
منتصف الليل : 23:01
الإمساك : 04:06
X
X
الاعلان

أحكام المسجد

أحكام المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم

[ المستحبات ]

يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام: "من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة"(1).
وقصدها مستحب(2)، قال أمير المؤمنين عليه السلام: "من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان(3) أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة(4) ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية، أو حياء"(5).
ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى، والطهارة(6)، وقول: "بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك"(7)، وإذا خرج(8) قدم اليسرى وقال: "اللهم صلى على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك"(9).
وصلاة(10) المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل، والصلاة في بيت(11) المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم مائة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق اثني عشرة(12)، وفي البيت صلاة واحدة(13).

[ المكروهات ]

ويكره تعلية المساجد - بل تبنى وسطا -، وتظليلها - بل تكون مكشوفة -، والشرف - بل تبنى جما -، وجعل المنارة في(14) وسطها - بل مع الحائط(15) -، وتعليتها، وجعلها طريقا، والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى منها(16) فتعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب -، وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا(17)، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل قائما بل قاعدا.

[ المحرمات ]

وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشيء من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك(18) أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها.

[ سائر الأحكام ]

ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ.
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.

 


(١) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد ح ٧٠٣ ج ١ ص ٢٣٥.
وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٨٦.
جامع أحاديث الشيعة: ب ١٠ من أبواب المساجد ح ٢ ج ٤ ص ٤٥٦.
إن الحديث المذكور في هذه الكتب الحديثية منسوب إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام وليس إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لكن هناك حديث آخر منسوب إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ليس فيه " كمفحص قطاة " مروية في الكافي: ج ٣ ص ٣٦٨ ح ١، وفي التهذيب: ج ٣ ص ٢٦٤ ح ٧٤٨، والمحاسن: ص ٥٥ ح ٨٥ - كما عن وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٨٥.
قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٤١ - معلقا على ما ذكره المصنف -: " رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض العبارات: (كمفحص قطاة) "، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٢٠٠ س 37 " وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ".
(2) في المطبوع: " يستحب ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع النسخ: " إحدى الثماني ".
(4) في (أ) و (د): " أو يسمع كلمة ".
(5) في المطبوع: " أو حبا ".
تهذيب الأحكام: ب 25 في فضل المساجد ح 1 ج 3 ص 248.
من لا يحضره الفقيه: ح 713 ج 1 ص 237 باب فضل المساجد.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 480.
جامع أحاديث الشيعة: ب 2 من أبواب المساجد ح 1 ج 4 ص 434.
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " والطهارة ".
(7) في المطبوع و (ب): " جل ثناؤك "، وليس في المطبوع و (أ، ج، د): " وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ".
(8) في (ب) " فإذا ".
(9) وسائل الشيعة: ب 39 و 40 و 41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 518.
(10) في (ب): " والصلاة ".
(11) في (ج): " البيت ".
(12) في المطبوع: " اثنتي عشرة "، وفي (أ، د): " اثني عشرة "، وفي (ج): " اثني عشر ".
(13) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.
(14) ليس في (د): " في ".
(15) في (أ): " حائطها ".
(16) ليس في النسخ: " منها ".
(17) "الخذف" المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة. / مجع البحرين: مادة "خذف".
(18) ليس في (ج): " ملك ".

المصدر: قواعد الأحكام  <<  العلامة الحلي <<  ج ١  <<  المطلب الثاني: في المساجد  <<  صفحة ٢٦٠ - ٢٦٢.
والحمدلله رب العالمين

 

| 6961 قراءة

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد